الشيخ أبو القاسم الخزعلي

207

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الرابع في حكم من حلف على ضرب عبده عددا : ( 738 ) 1 - الحرّ العاملي رحمه اللّه : أحمد بن محمد بن عيسى ، في [ نوادره ] عن أبي جعفر ، يعني الثاني عليه السّلام إنّه سئل يصحّ إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده ؟ قال : نعم « 1 » . ب - النذر ويشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات : الأوّل في حكم من نذر مالا للمرابطة : 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك ، أنّه يلزمني الوفاء به ، أو لا يلزمني ؟ . . . فكتب عليه السّلام إليه بخطّه ، وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين ، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ، وإلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب

--> - عنه وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 275 ، ح 29561 . التهذيب : ج 8 ، ص 290 ، ح 1073 . قطعة منه في ف 6 ، ب 1 ، ( البقرة : 2 / 237 ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 275 ، ح 29562 ، عن النوادر لابن عيسى . البحار : ج 101 ، ص 243 ، ح 156 ، عن النوادر ، بتفاوت .